المادة ٧ تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها | ومن هذا يُفهم أن مجلس الوزراء له ثلاثة شؤون أساسية يتولاها هي الشؤون التنظيمية والشؤون التنفيذية والشؤون المالية |
---|---|
المادة 17 : يُحاكم أعضاء مجلِس الوزراء عن المُخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المُخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة | كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء |
المادة 15 : لا يتخذ مجلِس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
20وقد بيّن نظام مجلس الوزراء أن مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل، ويتبادر للذهن هنا تساؤل حول سبب اختيار المنظم لكلمة خلالها في قوله مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي ، لأن كلمة خلال تعني في اللغة أثناء والذي أظنه أقرب للصواب أن إعادة تشكيل المجلس لا تكون خلال الأربع سنوات وإنما بعدها، لأن إعادة التشكيل يكون بعد انتهاء الدورة، أما ما يكون خلال مدة الدورة فقد يكون أقرب للحل منه لإعادة التشكيل، لكن مثل هذه المسألة قد تحتاج لخبير لغوي كي يقطع فيها | وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى |
---|---|
وفي عام 1412 هـ أطلق الملك نظام ، الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد أعضاءه حاليا 150 عضوا، أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراه 64% من مجموع الأعضاء، والماجستير 14% والبكالوريوس 21% ، منهم 80% من حملة و من جامعات غربية، والبقية من ، و وتعد السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط، وليس لما يخرج منه أي حجة نظامية ما لم يقر من مجلس الوزراء | المادة 24 : - للمجلِس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة ، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية : مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات |
المادة ١٦ مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
وزراء الدولة الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي | ونظراً لحساسية منصب الوزير ولحجم الأعباء التي تقع على كاهله وللطبيعة الخاصة لعمله فقد أوضح النظام أن أعضاء مجلس الوزراء يُحاكمون عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة، وبالفعل فهناك نظام قد صدر بمسمى نظام محاكمة الوزراء ولا يزال هذا النظام سارياً، ويقوم هذا النظام ببيان الجرائم التي تستدعي محاكمة الوزراء وتحديد عقوباتها، وأحكام التحقيق والإحالة، وهيئة المحاكمة وإجراءاتها، والطعن في الحكم وتنزيل العقوبة والعفو |
---|---|
المادة 10 : يُعتبر الوزير هو الرئيس المُباشر والمرجِع النهائي لشؤون وزارته ويُمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأُخرى | إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلِس في الوقت الذي يُحدده لها وينظُر المجلِس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح المادة 25 : لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلِس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك |
ويهدف مشروع النظام إلى الحدّ من التهرّب الضريبي، ولغايات وضع أحكام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها.
8