حكم الكلام اثناء الخطبة. حكم الكلام والسلام والتهنئة أثناء خطبة العيد

الجواب: لا يجوز الكلام والإمام يخطب مع الناس، لا مع العاطس ولا مع غيره، الواجب الإنصات لسماع الخطيب، إلا مع الخطيب لا بأس، إذا أراد أن يسأل الخطيب عن شيء، أو ينكر عليه شيئاً أخطأ فيه يجب إنكاره، فالكلام مع الخطيب لا بأس، والخطيب لا بأس يتكلم هو؛ لأن هذا من جنس خطبته، أما الناس فيما بينهم فلا غير أن مدونة الأسرة قضت بأنه إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ونسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة : أ- إذا اشتهرت الخطية بين أسرتي الخاطب والمخطوبة، ووافق ولی الزوجة عليها عند الاقتضاء، أي يعرف أنهما خطيبان وصاحب ذلك إلتقاء أسري وتردد الخاطب على بيت أسرة المخطوبة وغيرها من الوقائع التي تفيد اشتهار أمرهما
وفي البيان والتحصيل لابن رشد المالكي: وقال مالك: ينصت الناس في خطبة الاستسقاء والعيدين كما ينصتون في الجمعة الأدلَّة: أولًا من السُّنَّة: عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا قلتَ لصاحبِك: أَنصِتْ والإمامُ يخطبُ يومَ الجُمُعة، فقد لَغوتَ رواه البخاري 934 ، ومسلم 851

حكم من تكلم أثناء خطبة الجمعة

وأما تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك.

2
مسألة في حكم الدعاء أثناء الخطبة
وعن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع ركعتين
حكم من تكلم أثناء خطبة الجمعة
السؤال: ما حكم الصلاة على النبي عند سماع اسمه أثناء الخطبة وحكم التأمين على الدعاء؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة: هل يفسد الخطبة؟
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه جعَلَ أمْرَه بالمعروفِ لَغوًا وقتَ الخطبة؛ فكيف بغيرِه من الكلامِ؟! وأكد أن الكلام أثناء الخطبة لا يجوز، ومَنْ يتكلم فصلاته صحيحة ولكن ثوابها ناقص ، مستدلًا بما قاله الإمام ابن حجر في كتاب «فتح الباري»: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن تكلم فلا جمعة له»
هذا، وتقريرُ جوازِ ما تَقدَّمَ مبنيٌّ على عدمِ حُرمة الكلام أثناءَ الخُطبة إذا اقترن الوضعُ بالحاجة؛ فقَدْ ثَبَتَ في وقائعَ متعدِّدةٍ أَنْ كَلَّم فيها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعضَ الصحابة وكلَّموه ـ حالَ الخُطبة ـ فيما فيه مصلحةٌ وتعلُّمٌ؛ ففي قصَّةِ سُلَيْكٍ الغَطَفَانِيِّ رضي الله عنه لَمَّا دَخَلَ المسجدَ فجَلَسَ ـ والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يخطب ـ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: « أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟» قَالَ: «لَا»، قَالَ: « قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» ، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «وفي هذه الأحاديثِ ـ أيضًا ـ جوازُ الكلام في الخُطبة لحاجةٍ، وفيها جوازُه للخطيب وغيرِه، وفيها الأمرُ بالمعروف والإرشادُ إلى المصالح في كُلِّ حالٍ وموطنٍ» وكذلك خطبة الاستسقاء إذ لا صلاة فيه على مذهبه، وبالله التوفيق
ثانيًا: مِن الآثار عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ عُمرَ بينا هو يخطُبُ يومَ الجُمُعة، إذ دَخَل رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فناداه عُمرُ: أيَّةُ ساعةٍ هذه؟! ومتى استكمل الرجل الخاطب الذي هو بصدد الإقدام علی الأخذ بالمقدمات سابقة الذكر — من اختيار وخطبة — انتقل بعد ذلك إلى إدخال علاقته بالمرأة المخطوبة في إطار الشرعية ويكون ذلك من خلال إبرام عقد الزواج وتوثيقه الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة عن أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رجلًا دخَلَ المسجدَ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ يومَ الجُمُعة، فقال: يا رسولَ الله، متى السَّاعةُ؟ فأشارَ الناسُ إليه أنِ اسكُتْ، فسألَه ثلاثَ مرَّاتٍ، كلَّ ذلك يُشيرونَ إليه أنِ اسكُت، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وَيْحَك! بل وتخطِّي رِقاب الناس وأذيّتهم يوم الجمعة تُعتبر مِن اللغو ، لقوله عليه الصلاة والسلام : مَن لَغَا وتَخَطّى رقاب الناس كانت له ظُهْرًا

حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة؟

وإذا جاز تكلُّمُ غيرِ الإمام في خُطبة الجمعة لحاجةٍ أو مصلحةٍ معتبَرةٍ شرعًا مع كونِ الكلام أصلًا في بيان المَقاصِدِ والأغراض؛ فإنَّ تحقيقَ المصلحة بالاقتصار على الإشارة ـ كفرعٍ يُنَزَّل منزلةَ الكلام ـ يجوز مِنْ بابٍ أَوْلى، ويدلُّ عليه حديثُ أنسٍ رضي الله عنه أنه: «دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟» فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ: أَنِ اسْكُتْ، فَسَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ.

26
شرح أحاديث عمدة الأحكام
قال الحافظ: رَوَاهُ أَحْمَدُ, بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ
حكم الإنصات والكلام يوم الجمعة أثناء الخطبة
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إذَا رَأَيْته يَتَكَلَّمُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَقْرِعْ رَأْسَهُ بِالْعَصَا ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَعَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ : وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، كَرِهُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَقَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : وَالْمُتَقَدِّمُونَ يُطْلِقُونَ كَثِيرًا الْكَرَاهَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا التَّحْرِيمَ
حكم خطبة العيد
فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره - فقال : يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه
ما يسن يوم الجمعة من القراءة:يُسن أن يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها، ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدي فيه وبما أن الصداق المشار إليه قد اعطي بقصد ومادام هذا الأخير لم يتم، يحق للخاطب استرجاعه عينا إن كان قائما أي ما زال على الحال التي قدم عليها ، أو مثله إن كان من المثليات ، أو قيمته إن تلف يوم التسلم إذا لم يكن من المثليات وذلك بقطع النظر عن مسألة العدول وأسبابه أما إذا تحول مبلغ الصداق المقدم أثناء إلى جهاز مثل الفراش واللباس ، فيمكن للمخطوبة إرجاع المبلغ المقبوض من الصداق والإحتفاظ بالأشياء التي اشترتها به ودليله ما روي عن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلما صلى قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يرجع فليرجع

حكم من تكلم أثناء خطبة الجمعة

رواه البخاري 888 ومسلم 875.

27
شرح أحاديث عمدة الأحكام
ويجوز الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة ذكره أثناء الخطبة، على أن يكون ذلك سرًا، وذلك بإجماع الحنابلة والمالكية
فصل: حكم الدعاء أثناء الخطبة:
كما في كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير و مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل و منح الجليل شرح مختصر خليل وتقريب المعاني وغيرهم نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا
مسألة في حكم الدعاء أثناء الخطبة
٣ صحيح مسلم ج ٣ ص٤