ثم بال ارتفع حدثه وإن لم يغتسل، فهذا القول باطل منكر تجب على قائله التوبة إلى الله عز وجل، فإن العلماء مجمعون على أن من خرج منه المني الموجب للغسل فلا يرتفع حدثه إلا إذا اغتسل، فإن عجز عن الغسل تيمم، وأما أن الوضوء يقوم مقام الغسل في رفع الحدث الأكبر فهذا لا قائل به من العلماء | ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور، وللبخاري: انقضي رأسك وامتشطي |
---|---|
والمقصود بداخل فرج الثيب الذي يجب غسله وتحصل الجنابة بنزول المني إليه هو مايظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة | واعلم أن للفقهاء أقوالاً في دخول الوضوء في الغسل من الجنابة، أصحها أن الحدث الأصغر يرتفعُ بارتفاع الحدث الأكبر، ولو لم ينو رفعه، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الاستحمام إن كان عن جنابة: فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا |
ثم إن الغسل لا يبطل بما ينتقض به الوضوء، وإنما يبطل بحصول ما يوجبه مثل الجماع أو خروج المني، فإذا حصل موجب للغسل أثناء غسله فقد بطل الغسل ولزمه أن يغتسل مرة أخرى وكذلك إن وقع ذلك بعده.
يسرنا على موقع صحيفة الحقيقة أن نوفر لك المزيد من التفاصيل الكاملة | ولم يثبت شرعا دعاء خاص بغسل أي جزء من أجزاء البدن |
---|---|
وعلى القول بكون الغسل المذكورلا يجزئك عن الجنابة وهو قول الجمهور فالواجب عليك حين تذكرت الجنابة الخروج من المسجد فورا إن استطعت لأن بقاءك في هذه الحالة يترتب عليه أمران محظوران: أولهما: مكثك في المسجد وأنت جنب وهذا لا يجوزعند جمهورأهل العلم؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 25775 | وأما ما ذُكر من أن بعض فقهاء المالكية أجاز ذلك، فهو صحيح ولكنه ليس هو المعتمد في المذهب، وقد ضعفه كثير من محققي المالكية، جاء في حاشية العدوي: وليس من الضرورة حال العروس، إذ يجب عليها نزع ما على شعرها من زينة أو غيرها، خلافا لمن رخص للعروس في سبعة أيام المسح على الحائل |
تقديم الرجل اليسرى عند الدخول من أهم أداب دخول الحمام هو الدخول بالرجل اليسرى وليس بالرجل اليمنى لأنه مكان غير طاهر أو أقل طهارة من مكان الدخول.
12