لقد أنصف الإسلام المرأة إنصافاً كبيراً وحافظ عى حقوقها، فلم يكتفِ بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل ألزم مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهاً، فإذا كان له راتبٌ يتمّ اقتطاع جزءٍ من راتبه شهرياً لصالح زوجته وأولادها وإذا كان الزوج غير قادرٍ على التكفّل بدفع نفقة الزوجة فللزوجة الحقّ بطلب الطلاق من زوجها ويتمّ ذلك عن طريق القاضي الشرعي | والنفقة حق من حقوق الزوجة على زوجها في الحالات التالية : 1- ما دامت الزوجة على ذمته |
---|---|
وقد فقه السلف رحمه الله تعالى هذا الواجب حق الفهم ، وظهر في عباراتهم ، وما أعظم ما قال الإمام الرباني عبد الله بن المبارك رحمه الله حيث قال : لا يقع موقع الكسب على شيء ، ولا الجهاد في سبيل الله |
ومن جهة أخرى فعلى زوجتك أن تعلم أن إنفاق الزوج إنما هو بحسب إمكانياته ووضعه المادي ، كما قال تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً فلا يحق لها أن تتعنت في معاملة زوجها بكثرة طلباتها وإرهاقه في النفقة عليها ، فإن ذلك من سوء العشرة.
1وذلك لما ورد في شعب الإيمان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟ قَالَ: «إِنَّ تَسْلِيمَكَ عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَعِيادَتُكَ الْمَرِيضَ صَدَقَةٌ، وَإِغَاثَتُكَ الْمَلْهُوفَ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» | وقال الله تعالى في كتابه الكريم: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، وفي أيه أخرى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا»، وذلك دلالة القرآن الكريم على وجوب نفقة الزوج على زوجته |
---|---|
أحكام نفقة الزوجة لا يحق للزوج الامتناع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي ولو أدى به إلى الاقتراض، فعليه الإنفاق عليها حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ لكون الإنفاق عليها من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده، والانفاق على الزوجة يختلف عن الانفاق على الوالدين مثلاً لأنّ الإنفاق على الوالدين من باب الإحسان، ويشترط الإنفاق عليهما أن يكون المنفق قادراً على ذلك وأن يكون المنفق عليهما فقراء لا مال لهما أمّا إذا كان الوالدان أغنياء والأولاد فقراء فهم غير مجبرين على الانفاق عليهما | الزوجة المحبوسة: التي أدينت في جرائم فهي لا تستحق النفقة |
وما وقى به المرء عرضه كُتب له به صدقة»، ومن الصدقات الحرص على بشاشة الوجه وحُسن ملاقاة الآخرين ، والتبسم في وجوههم ، وإظهار البهجة بهم ومعهم، أو أن تُقدِّم لهم نفعًا مهما كان يسيرًا ، لما جاء عند البخاري في الأدب المفرد عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل معروف صدقة ، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجهٍ طَلقٍ ، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك».