ومن ضوابط زينة المرأة أيضا : ألا تكون مخالفة للشرع الحكيم ، فمن أنواع الزينة التي نهى عنها الله ورسوله ،ما تضمنته بعض الأحاديث الصحيحة ،والتي ذكرتكم ببعضها في بداية هذه الخطبة ، ومنها قله صلى الله عليه وسلم : « لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ » وقوله صلى الله عليه وسلم : وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فهذه أربعة من أنواع الزينة ،نهى عنها رسوله الله صلى الله عليه وسلم وهي : وصل الشعر ، والوشم ، والنمص ، وتفليج الأسنان أما قوله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، فاللعن هو الطرد من رحمة الله ، والأبعاد من الْخَيْر ، وقد جاء في كتاب شرح النووي على مسلم قوله : وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر ، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك ، ويقال لها : موصولة | فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَطِيعِي أَبَاكِ» |
---|---|
قال ابن الأثير: لكن إذا نبت للمرأة شعر في شاربها أو لحيتها أو خدها فلا بأس بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة | بل حتى دنياه في خطر! Your browser does not support the video tag |
ومن الزينة المباحة : وضع أنواع الزينة على اختلافها على رؤوس النساء، فيما يبدو أنه ليس من الشعر في شيء، ولا يراد به الغش والخداع، كالورود الصناعية والأشرطة الملونة والفصوص ونحوها ، مما تضعه النساء على شعورهن.
Your browser does not support the video tag | عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَت:ْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت:ْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلة |
---|---|
والنوع الثالث: هو المسكوت عنه فهذا لم يرد فيه شيء فلو أزاله المكلف فإنه لا يكون مؤاخذًا، مثل: الشعر الذي ينبت على الرقبة على الحلق، وذلك خارج عن اللحية وما أشبه هذا، فهذا لا حرج على المكلف في إزالته | ومحمد بن مقاتل المروزي، وعبد الله بن المبارك المروزي، وعبيد الله بن عمر العمري |
إذًا هذا الباب حاصله: أنه يجوز اللعن باعتبار الوصف، أو الجنس، لعن الله من فعل كذا، لكن المعين لا يلعن، إلا ما ورد فيه لعن بعينه عن الشارع.
16