أما إن كان المرتد امرأة فإنها لا تقتل بل يطلب منها أن تتوب وتعود الى الاسلام، لما ثبت أنه صلى الله عليه واله نهى عن قتل النساء ولهذا لا تعتبر ردتها موتاً | |
---|---|
وهل يرث من الدية أيضاً؟ فيه خلاف، فالأظهر الأشهر، العدم؛ والأحوط بلحاظ كلّ من الشهرة والعموم، الصلح | · وحكمه : يمهل المرتد ثلاثة أيام، فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل ؛ لما في الموطأ : «أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب من قبل أبي موسى الأشعري — رضي الله عنهما — فسأله عمر عن الناس، فأخبره، ثم قال له عمر : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم! وكما سبقت الإشارة فإن تحديد الوصية الواجبة في ثلث التركة مرده إلى حديث سعد بن أبی وقاص، فعن عامر بن سعد عن أبيه قال، " عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة : أفاتصدق بثلتي مالي ؟ قال، لا ، قلت أفتأصدق بشطره و قال}: لا، الثلث والثلث كثيرا إنك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس الحديث |
.
وذكر المالكية 1 عشرة موانع للميراث هي: 1 ً - اختلاف الدين: فلا يرث كافر مسلماً إجماعاً، ولا يرث مسلم كافراً عند الجمهور، ولا يرث كافر كافراً إذا اختلف دينهما، خلافاً لأبي حنيفة والشافعية | هذا النص واضح في أن المسلم لا يرث غير المسلم كما أن غير المسلم لا يرث المسلم، ولكنه سكت عن توارث غير المسلمين بعضهم بعض |
---|---|
المعتبر في الإرث حالها عند وفاة والدها المورث، وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقي الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة، وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها في التركة بإسلامها؛ بل هو حقها لا يمنعها من ذلك الإسلام | ومن تحرّر بعضه يرث بما فيه من الحرّية ويمنع بقدر ما فيه من الرقّية |