عنوان الفتوي: حديث إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها لا أصل له المفتي: الشيخ محمد بن صالح المنجد سؤال : ما صحة : إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها فهل هذا حديث أم لا ؟ ، وإذا كان حديثاً فهل هو صحيح ؟ وما حكم قرع الكؤوس ببعضها ؟ الفتوي: الحمد لله أولا : أما ما يروى من حديث فيه النهي عن قرع الكؤوس ، فمما لا أصل له في السنة النبوية ، بل لم يرد له ذكر في كتب الموضوعات حتى ، فيبدو أنه متأخر الوضع والانتشار بين الناس | هذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم: خالفوا المشركين أحفوا |
---|---|
ماصحة هذا الحديث بارك الله فيك : كل شراب أسكر فهو حرام | يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : " لو اجتمع جماعة ، وزينوا مجلسا ، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه ، وصبوا فيها السكنجبين ، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم ، فيأخذون من الساقي ويشربون ، ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم ، حَرُمَ ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه ؛ لأن في هذا تشبها بأهل الفساد " انتهى |
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى اللهِ من المؤمنِ الضعيفِ ، ما ينفعُك.
15الحديث ، لا يحل ذكر مثل هذا الحديث في الكتب إلا على سبيل الاعتبار ، لأنه موضوع ليس هذا من حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومن روى مثل هذا الحديث وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث ، وإن | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن طرق الأكواب إذا كنت تعني به ضرب بعضها ببعض أو شيئا من هذا القبيل، فليس ذلك يُحرم شرب ما فيها، فهذا العمل وإن كان يفعله شاربوا الخمور من الكفار أو الفجار، وفاعلوه من المسلمين يميلون إلى التشبه بهم، فإن التشبه بالكفار محرم تحريما غليظا |
---|---|
رواه أبو داود عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد | ومنها حديث رواه أحمد والطبراني |
وقد روي في حديث موقوف: فضحك حتى بدت لهواته وأضراسه ذكره الخلال في كتاب السنة.
25