وأضَرَّهُ على الأمرِ : أكْرَهَهُ : نقله الصاغانيّ | كأن يبيع طعاماً أو ثياباً ويستثني بعضها بلا تحديد، فهذا البيع باطل لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل |
---|---|
نَزَحَتْ بأَذْرُعِهَا تَنَائفَ زُورَا مِنْ كُلّ جُرْشُعةِ الهَوَاجِرِ زَادَها بُعْدُ المَفَاوِزِ جُرْأَةً وضَرِيراَ أَي من كلّ ناقَةٍ ضَخْمَةٍ قويةٍ في الهَوَاجِرِ لها عليْهَا جُرْأَةٌ وصَبْرٌ والسَّواهِمُ : المَهْزُولَةُ | عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ؟ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ-وَالإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَىْءٌ- وَالمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَالمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ |
فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أرَأيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخِيهِ».
16والعرايا جزء من المزابنة، إلا أنه رُخِّص فيها بالشيء اليسير للحاجة، كحاجة صاحب الحائط إلى البيع، أو حاجة المشتري إلى الرطب | |
---|---|
عليهِ وقَلَّتْ في الصَّديِقِ أواصِرُهْ وقال اللَّيْث : الضَّرُورَةُ : اسمُ لمصدرِ الاضْطِرارِ تقول : حَمَلَتْني الضَّرُورةُ على كذا وكذا.
2والضَّرِيرُ: المريض المهزول، والجمع كالجمع، والأُنثى ضَرِيرَة | قال المحقّق النجفي: «ولو تترّسوا بالنساء والصبيان منهم ونحوهم ممّن لا يجوز قتله منهم- كالمجانين- كفّ عنهم مع إمكان التوصّل إليهم بغير ذلك للمقدّمة |
---|---|
تغتبقوا : المراد به العشاء | وقال ابن الأعرابيّ : ما يَزِيدكَ عليه شَيْئاً واحِدٌ |
وفيها تتناغم مجموعة من الصفات والمهارات لتحقيق أرقى الفنون في القطاع الخدماتي.