وآل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل: هم بنو هاشم، وبنو المطلب؛ وقيل: هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح | ولا إلى زوجٍ: فلا تُعطي الزوجةُ زكاةَ مالِها لزوجِها، وليسَ لهذا تعليلٌ ظاهرٌ، والأصلُ إن كانَ زوجُها فقيرًا فإنّها تُعطيه، من قامَ به وصفُ الاستحقاقِ فالصحيحُ أنّها تُعطيهِ زكاةَ مالِها إذا كان فقيرًا، ومن الأدّلةِ على هذا قصةُ زينبَ امرأة ابنِ مسعودٍ حيثُ قال لها النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "صدقَ ابنُ مسعودٍ، زوجُكِ وولدُكِ أحقُّ من تصدّقتِ عليه" |
---|---|
في سبيل الله ويقصد به وجوه الخير بشكل عام، وقيل المراد منه: المجاهدون والغزاة في سبيل الله | أصحاب الديون وهُم ما يُسمَّون بالغارمين، قال الله -تعالى-: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيل اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيل فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ، وقد تعدّدت أقوال الفُقهاء في تعريفه، فذهب الحنفيّة إلى أنّه كلُّ مَنَ عليه دَينٌ، وليس معه مِلك الزائد عن دَينه، وأمّا الجُمهور فقسّموه إلى قسمين؛ الأول: الغارمُ لنفسه؛ وهو من يَستدين لأجل مصلحته، كالزواج أو الكِسوة وغير ذلك، وليس معه ما يَقضي به دينه الذي حلَّ أجَله، وكان سببُ الدَين مُباحاً وليس لأجل المعصية، والثانيّ: الغارم لمصلحة المُجتمع؛ كمن يستدين للإصلاح بين الناس، أو لإكرام الضّيف، فيُعطَى من الزّكاة ولو كان غنياً |
س9: قال شيخُ الإسلامِ رحمهُ اللهُ كلامًا فحواهُ، من عملَ إحسانًا للأخرينَ وطلبَهم للدعاءِ فهو ليس للهِ، وإن لم يقلْ ذلك فقالَ بنقصانِ الأجرِ والثوابِ ومنافاةِ الإخلاصِ، والسؤالُ: هل يدخلُ الوالدان فنحنُ نخدمُهم طمعًا في دعائِهم؟ ج: لا، أخدمُهم طمعًا لثوابِ اللهِ وأداءً للواجبِ وسيدعوان لك طلبتَ أم لم تطلبْ، خدمتَ أم لم تخدمْ، وخدمتُك لهم من أجلِ دعائِهم لك فيه تقصيرٌ واضحٌ، يعني خدمتُهم من أجلِ مصلحةِ نفسكَ، ولم تخدمْهم شكرًا لجميلهما | ثم نقول : هل هؤلاء المستحقون يجب أن يعطى كل صنف منهم ؛ لأن الواو تقتضي الجمع ؟ فالجواب : أن ذلك لا يجب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن : أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنفاً واحداً ، وهذا يدل على أن الآية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق ، وليس المراد أنه يجب أن تعمم هذه الأصناف |
---|---|
وهو الآن يقيم معنا، وأنا الذي أصرف عليه، وعلى منزلنا | الثاني: النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام: إما صيام رمضان، أو غيره من أنواع الصيام |
ولكن كم يعطون منها ؟ العاملون على الزكاة مستحقون بوصف العمالة ، ومن استحق بوصف أعطي بقدر ذلك الوصف ، وعليه فيعطون من الزكاة بقدر عمالتهم فيها ، سواء كانوا أغنياء أم فقراء ، لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم ، وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من الزكاة ، فإن قدر أن العاملين عليها فقراء ، فإنهم يعطون بالعمالة ، ويعطون ما يكفيهم لمدة سنة لفقرهم.
21الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأهل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة إذا لم يعطوا حقهم من بيت المال هل يجوز دفع الزكاة إليهم أم لا، في ذلك خلاف بين أهل العلم: ففي المجموع للإمام النووي الشافعي: ولو منعت بنو هاشم وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة ؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما عند المصنف والأصحاب لا تحل، والثاني: تحل | المسكين:و هم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها دون تمامها |
---|---|
س10: ما توجيهُكم لمن يُصيبُه حزنٌ شديدٌ بسببِ الحاجةِ وضيقِ العيشِ؟ ج:طبيعيٌّ أن يحزنَ الإنسانُ لذلك، ولكن عليه أن يصبرَ وينتظرَ الفرجَ ويدعو ربَّه ويحتسبَ الأجرَ، وهذا ممّا يخفّفُ عليه المصيبةَ | ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً» |
ما يخرج من الزكاة وما لا يخرج يُخرج من الزكاة وسط المال، لا من حَسَنِه، ولا من رديئِهِ، فلا يلزمه إِخراج السمينة أو الحامل أو التيس من بهائمه، ولا أجود ثماره؛ إلا إذا رضي بذلك وطابت به نفسه.