وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل | وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: "هذا مع أني دائمًا -ومَن جالسني يعلم ذلك مني- أني من أعظم الناس نهيًا عن أن يُنسب معيَّنٌ إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، التي مَن خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصيًا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غَفَر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعمُّ الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية |
---|---|
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: " وليس لأحدٍ أن ُيكفِّر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة" | وليكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودده، وتلطفه، كقدر سعيه في أذاه، حتى إذا قاوم أحدهما الآخر، أو زاد عليه، أخذ ذلك منه عوضًا في القيامة بحكم الله به عليه، كمن أتلف في الدنيا مالًا، فجاء بمثله، فامتنع من له المال من القبول، وعن الإبراء، فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى، فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين، وأعدل المقسطين |
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «.
2ومع ذلك فإن ما قام به ذلك الشخص من الاعتداء على الحارس ليس من أخلاق المسلمين إلا إذا فعل ذلك رادا بالمثل أو كان اعتدى عليه ودافع عن نفسه | وتسعى الموسوعة لأنْ تكون ديواناً يضم الفتاوى التي صدرت عن أعلام فقهاء الإسلام، مع عرضها بطريقة مُيَسَّرة واضحة، بفصل كل مسألة على حدة، وإدراجها في تصنيفها المناسب، ثم خدمتها جميعها بمحرك بحث خاص يُمَكِّن الباحث من استخراج الفتوى بيسر وسهولة |
---|---|
قَالَ: وَيْحَكُمْ، أَوْ وَيْلَكُمْ، لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ رواه البخاري | وقد قال ابن القيم في زاد المعاد عند ذكره للفوائد المستفادة من قصة فتح مكة وقول عمر عن حاطب -رضي الله عنهما- إنه منافق |
راجع جواب السؤال رقم : لمعرفة المزيد عن ذلك ، ولمعرفة كيف تجتنب سوء الظن بالناس.
25الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله: فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحداً حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره | ومن الدراسات الجيدة النافعة في هذه المسألة المهمة ، كتاب : " إشكالية العذر بالجهل في البحث العقدي " ، للشيخ الفاضل سلطان العميري ، وهو مطبوع متداول ، ومتاح على شبكة الإنترنت أيضا |
---|---|
حكم تكفير أهل الكتاب قد جاء بالقرآن أنَّ من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أشرك بالله تعالى أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء عليهم السلام بكفره، إذ لو أنه آمن لصدَّق بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكونهم أهل الكتاب لا ينفي كفرهم، وفي عصرنا الحالي فإنَّ أهل الكتاب صنفان: صنف وصلت إليه رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، فهؤلاء مصيرهم نار جهنم خالدين فيها، والصنف الآخر الذين لم تصل لهم دعوته عليه السلام ومع تطور وسائل الاتصال، فقد اختلف العلماء في حكمهم والأرجح أنه يتم امتحانهم في عرصات القيامة، فمنهم من يوفَق وينجو ومنهم من يخسر، أما في الدنيا فحكمهم كفار باتفاق جميع أهل العلم ويسير عليهم أحكام الكفار، ومن شكَّ في كفرهم أو أنكر ذلك فهو كافر | فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم : إنك منافق، ولم يكفر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة، وكذلك ثبت في " الصحيحين " عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال : لا إله إلا الله : وعظم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لما أخبره، وقال : يا أسامة! وقال - رحمه الله - في "درء التَّعارُض": "وكذلك كوْن العلم ضروريًّا ونظريًّا، والاعتِقاد قطعيًّا وظنيًّا - أمورٌ نسبية، فقد يكون الشيء قطعيًّا عند شخصٍ وفي حالٍ، وهو عند آخرَ وفي حالٍ أخرى مجهولٌ، فضلاً عن أنْ يكون مظنونًا، وقد يكون الشيء ضروريًّا لشخصٍ وفي حالٍ، ونظريًّا لشخصٍ آخرَ وفي حالٍ أخرى" |