وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها | المادة السابعة والعشرون : على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً |
---|---|
وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية : 1- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته | السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم |
فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل, فتصدر قراراً مستقلاً بذلك.
لقد توزع الفقه الجنائي على ثلاث اتجاهات ، الأول يقول بإمكانية التماثل عندما يكون الفاعل قادرا تماما على منع النتيجة الإجرامية ، ومع ذلك يسمح بحدوثها رغبة في ذلك | أمّا داخل القبيلة فكانت توزع المسؤوليات على رئيس القبيلة، والذي يباشر سلطته على قبيلته، فله صلاحية تأديب أفراد قبيلته من ضرب بسيط مروراً بالقتل أو الطرد، وبعد أن تطوّر المجتمع ظهر نظام ونظام الديّة، وأصبح تطبيق هذه الأنظمة إجباريّاً بعد نشوء الدول، بالإضافة إلى ظهور مجموعةٍ من الأنظمة الأُخرى؛ كنظام نفي الجاني، ونظام التخلي عن الجاني لأهل المجني عليه، ونظام تحريم في أوقات معينة |
---|---|
ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك | فالركن المادي هنا يتمثل في نشاط اجرامي، يصدر عن موظف عام مختص وينصب على هدية أو وعد بها أو أي منفعة اخرى نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بها, أما الركن المعنوي وهو القصد الجنائي، وهو هنا قصد الموظف المرتشي باعتباره الفاعل في جريمة الرشوة أما قصد الراشي او الوسيط فهو قصد بدخل في الجريمة |
المادة التسعون : لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة ، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
29