وكذا الجهاد في سبيل الله مثلًا، فهو واجب على الأمة وجوبًا جماعيًا كفائيًا يجعل من المحتم وجود ما هو أوجب منه وهو الدولة في حياة الأمة على الدوام، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما يمكِّن في هذه الحالة — أي في هذا المثال — من حمل الدعوة الإسلامية حملًا سياسيًا، والإعداد للمواجهة والقتال — إن لزم — من أجل إيصال رسالةِ الإسلام إلى شعوب الأرض كافةً بعد القضاء على طواغيت الأرض من الحكام الظلَمة والملوك والجبابرة المتسلطين على رقاب البشر | وهو ما يعني بالنتيجة أن المطلوبَ يصبح عندئذ كأنه ليس فرضًا في حقهم، بغض النظر عما إذا أُقيم وتحقق ما حكمُه هو هذا الفرض أم لا |
---|---|
وأَرْضٌ فَضْفَاضٌ : قد عَلاَهَا المَاءُ من كَثْرَةِ المَطَرِ | وـ فكرة يؤخذ بها في البرهنة على قضية أو حلّ مسألة |
وهو ما يعني عودةَ المسلمين إلى موقع الريادة في السياسة الدولية، وإحباطَ هيمنةِ المنظومة الرأسمالية العلمانيةٍ الغربية التي تتحكم اليومَ في كل دول وشعوبِ العالم عن طريق كل المؤسسات الغربية التابعة لمنظمةِ الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات «الدولية» الساهرة والضامنة لبقاء الاستعمار، والجالبة في بلاد المسلمين لكل أصناف التعاسة والدمار.
ومن هذه التعاريف والأقوال التي وردت ضمن آراء بعض العلماء والباحثين قولهم مثلًا: 1- فرضُ الكفاية في الفقه الإسلامي أحد الأحكام الشرعية | أما من ناحية الوجوب والإلزام، وكذا الثواب والعقاب فلا فرق بينها جميعًا |
---|---|
الشيخ: لا، ما هو بصحيح ليس بصحيح؛ الإنكار باليد لمن قدر حتى غير العلماء حتى غير الأمراء، من جعله له الأمراء كالهيئة التي تعين في البلاد لها ما عين لها من الإنكار باليد وهكذا لو جعلوا لغير الهيئة أشخاصًا معينين غير الهيئة ينكرون لهم ذلك فالمقصود أن من قدر باليد أنكر من جهة الأمراء أو في بيته وقبيلته، المقصود: الحكم مناط بالاستطاعة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان شيخ قبيلة أو أميراً أو رئيس حارة يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه أو قد وكل له ذلك من جهة ولاة الأمور فهذا يستطيع بنفسه، وهكذا صاحب البيت الذي هو رئيس البيت أو صاحب البيت يستطيع أن ينكر على أهل بيته بيده ما وقع عنده من المنكر ثم البقية ينكروا باللسان سواء علماء وإلا ما هم بعلماء حتى العامة ينكر باللسان إذا رأى منكر لأن المنكرات بعضها ظاهر ما هو بخفي يعلمه العامة والخاصة، مثل تبرج النساء معروف عند الجميع مثل السب والشتم معروف إنه منكر عند الجميع مثل التخلف عن الصلاة كونه يجلس وقد أذن المؤذن وهو جالس ما يقوم يصلي يعرفه العامة والخاصة ينكر عليه وهكذا ما أشبه ذلك: الخمر معروف عند الجميع إذا عرف هذا المؤمن ولو ما هو بعالم عرف أن هذا منكر وأنه يشربه هؤلاء ينكر عليهم، مثل حلق اللحية منكر معروف يقول: يا أخي! ويقال: فرض له في العطاء: قدّر له نصيباً | الفرق بين فرض العين والكفاية إن فرض العين والكفاية كلاهُما واجب ومطلوب من المُكَلَّف سواء رجُلاً أم امرأة بطلبٍ جازم، أمّا الفرقُ بينهُما ففرض العين واجب على كلّ مُسلمٍ مُكلّفٍ، ولا يسقط عن المُسلم المُكلّف إذا قام بهِ أحدٌ آخر، كالزكاة، والصّوم، والصلاة مثلاً؛ حيثُ لا تَسقط الصلاة عن المُسلم إذا أدّاها غيرُه من المسلمين، وإن لم يؤدِها المُّكلف يأثم لتركها، ولا يمكِن أبداً أن يتحوّل فرض العين إلى فرض كفاية |
وتجدر الإشارة هنا إلى واجب التفريق بين الفعل وحكم الفعل.
8والفروض في الإسلام من حيث الأداء نوعان: فردية وجماعية | قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة 1638، وابن حبان 1564 و1565، والحاكم 892 |
---|---|
وفي التنزيل العزيز: {قال إنّه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك} | وفي التنزيل العزيز: {فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} |
ولَمَّا رَأَى المُصَنِّف لَفْظَ البَيْتِ في العُبَابِ ظَنَّ أَنَّ العُودَ من أَعْوَادِهِ وإِنَّمَا المُرَادُ من البَيْت بَيْتُ صَخْرِ الغَيِّ السَّابِق فتَأَمَّلْ.
9