وصَرَّحَ الحنابلةُ أنَّه إذا طال الفصْلُ فإنَّها تسقُطُ | أما فالقول بأنها واجبة وأن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجوباً، هذا قول قوي لا شك فيه، ومن ذهب إليه فلا يُنْكَر عليه، دليل هذا: أن صلى الله عليه وسلم قال: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»؛ متفق عليه، والأصل في النهي التحريم، وهذه عبادة ليست من أمور الأدب؛ لأن أمور الأدب إذا جاء فيها الأمر فهو للاستحباب إلا بدليل، لكن أمور العبادة الأصل فيها أنها واجبة، فهذا يدل على وجوب تحية المسجد |
---|---|
وجاء في تحفة الأحوذي في شرح الترمذي: وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة التنفل قبل صلاة المغرب لقصر وقت المغرب | فَأمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا…» ؛ فالحديث يفيد أنه لم يأمره صلَّى الله عليه وسلَّم بصلاةِ تحيَّةِ المسجد؛ فدلَّ على عَدَمِ وجوبها؛ إذ لا يُقِرُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على باطلٍ |
الفَرعُ الأوَّل: حُكمُ تحيَّةِ المسجدِ تُسنُّ صلاةُ ركعتينِ عندَ دخولِ المسجدِ وتُسمَّى هاتان الركعتان تحيَّة المسجد؛ قال الألباني: قال العجلوني: «تحيَّة المسجد- إذا دخلت أن تركع ركعتين» رواه أحمد في الزهد عن ميمون بن مهران أنه كان يقوله من قوله، قال النجم: وهذا الكلام يَجري على ألسنة الفقهاء، ومن العجب أنَّ بعض المتفقهين في العصر زعم أنه لا يُقال تحيَّة المسجد، مع ورود مثل ذلك وجريانه على ألْسنة الفقهاء قديمًا وحديثًا.
ثالثاً: أن الرسول قال: تجوَّز فيها؛ إشارة إلى أنه إنما يأتي بقدر الضرورة وأن فعلهما ضرورة | |
---|---|
ومِنْ مُؤكِّدات الإيجابِ حديثُ جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَطَعَ خُطْبَتَه وأَمَرَ سُلَيْكًا الغَطَفَانِيَّ رضي الله عنه أَنْ يُصَلِّيَهُمَا | الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة: عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: جاءَ سُلَيكٌ الغطفانيُّ يومَ الجُمُعة ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُب، فقال: يا سُلَيكُ، قم فاركعْ ركعتينِ وتجوَّزْ فيهما رواه البخاري 930 ، ومسلم 875 |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا دخلت المسجد أثناء الأذان جاز لك القيام بتحية المسجد وإن كان الأولى حكاية الأذان وانتظار المؤذن حتى يفرغ من أذانه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: | وإمَّا أن يكون الفرق شيئًا آخَرَ، فإن كان الأول: حصل المقصودُ من الفرقِ بين ذوات الأسباب وغيرِها |
---|---|
الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالظاهرُ مِن النصوص الحديثية أنَّ تحيَّة المسجدِ واجبةٌ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» ، وفي لفظٍ: « فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ» | وقال العينيُّ: اعلم أنَّ هذه سُنَّة بإجماع المسلمين؛ إلَّا ما رُوي عن داود وأصحابه وجوبُها بظاهر الأمْر، وليس كذلك؛ لأنَّ الأمر محمولٌ على الاستحباب والنَّدْب؛ لقوله عليه السلام للذي سأله عن الصلوات: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلَّا أن تطوَّع»، وغير ذلك من الأحاديث، ولو قُلنا بوجوبهما لحرُم على المحدِث الحدثَ الأصغر دخولُ المسجد حتى يتوضَّأ؛ ولا قائلَ به، فإذا جاز دخولُ المسجد على غير وضوء لزِم منه أنه لا يجِب عليه سجودُهما عند دخوله |
، وابنُ حَجرٍ قال ابنُ حَجر: اتَّفقوا على أنَّ الداخِلَ والإمامُ في الصَّلاة تَسقُط عنه التحيَّة.
2