يتساءل البعض عن أحقية ورث الزوجة المطلقة لزوجها ومدى قانونية تلك الحالة، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز الحالات التى ترث فيها الزوجة بعد طلاقها طبقاً لنص القانون المصرى | والسؤال أعلاه ينطبق مع هذه الحالة |
---|---|
ولتعلم السائلة أن الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى ، وليس البشر ، فكان بذلك من النظام والدقة والعدالة ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله تعالى إليه | الحكمة من تشريع علم الفرائض لأنّ علم الفرائض من أجلّ العلوم وأكثرها خطراً وأهميةً، فقد تولّى الله -عزّ وجلّ- بنفسه تشريعه، وتقدير الفرائض فيه، فبيّن ما لكلّ وارثٍ، وفصّل ذلك في آيات القرآن الكريم، والحِكمة من ذلك؛ أنّ المال على مدار تاريخ البشرية يعدّ محّط أطماع الناس، كما أنّ الميراث يكون غالباً بين أصنافٍ متعددةٍ منهم، فإنّ فيهم الصغير والكبير، والرجل والمرأة، والقوي والضعيف، وغير ذلك، فلا مجال للآراء والأهواء في علم الميراث، كما أنّ للإنسان حالتان؛ الحياة ، وعلم الفرائض يهتم غالباً بالأحكام المتعلقة بالموت، فهو بذلك نصف العلم، والناس كلّهم محتاجون إليه، ومع أنّ الجاهلية القديمة التي كانت تحرم والصغار من الميراث قد ذهبت، إلّا أنّ الجاهلية المعاصرة قد أعطت المرأة ما لا تستحقه، فزاد بذلك الشرّ والفساد، لذلك كان من الحكمة أن يأتي الإسلام فيعطي كلّ ذي حقّ حقّه، ويسوّي بين الورثة بحسب العدل والمصلحة التي يعلمها الله جلّ جلاله |
هذا يعتمد على عدد أولاد المتوفى، فإن كانوا قلة فيكون نصيب البنت أكثر من الثمن أما إن كانوا كثرة فيكون نصيب البنت أو الابن أقل من الثمن، ذلك أن نصيب الزوجة ثابت بالنسبة المئوية، أما الأولاد من الجنسين فهم يرثون ما تبقى من بعد نصيب الزوجة، لهذا يختلف نصيب كل واحد منهم بحسب عددهم | |
---|---|
وهذا في حال كان الولد منه أو من غيره، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ سورة النساء،12، والولد في هذه الآية جاء على صيغة النّكرة، والنّكرة هنا تفيد العموم، وبالتالي تعني عموم الأولاد، سواءً أكانوا من الزّوج ذاته أو من غيره، وفي حال كان هناك فرع وارث للميّت فإنّ الزّوج يرث الرّبع، ومثال ذلك أنّ امرأةً ماتت عن بنت ابن، وزوجها، وأبيها، وبالتالي فإنّ الزّوج يرث الرّبع بسبب وجود الفرع الوارث، وهو هنا بنت الابن، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ سورة النساء،12، وخلاصة ذلك أنّ للزوج حالتان الأولى أن يرث فيها الرّبع وذلك بسبب وجود الفرع الوارث، والثّانية أن يرث النّصف، وذلك بسبب عدم وجود الفرع الوارث |
والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد.
7أريد أن أتزوج للمرة الثانية، ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي | فمن يرثها من هؤلاء؟ كما أنها أوصت زوجهاوابن أختها وهم شهود على الوصية دون أن تكتب الوصية، أوصت |
---|---|
ويقول المحامى خالد محمد، إن هناك عدة حالات متعلقة بالميراث والطلاق وهى كالأتى: 1- إذًا كانت الزوجة مطلقة طلاقًا عرفيًا بدون عقد ، أى أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله | وعلى ذلك فإن كان والد هذه الزوجة قد وهبها هذا المشروع التجاري بحيث صار ملكا لها ، فإن ماتت فإن زوجها يستحق إما نصف تركتها - بما فيها هذا المشروع التجاري - إن لم يكن لها فرع وارث ، وإما ربع التركة - بما فيها هذا المشروع التجاري - إن كان لها فرع وارث |
فنصيب الزوجة من زوجها المتوفى يدور بين أن يكون الربع ، أو الثمن ، ولا ترث الزوجة الثلث من زوجها ، كما ذكر في السؤال ، بحال.