الفصل الثاني تنازع الاختصاص المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة : إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين ، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها ، وكان الاختصاص منحصراً فيهما ؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا | لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا |
---|---|
المادة السادسة والأربعون : لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها | ولها صلاحيات ممتدة للقضاء والحكم وبطلان الدعوى ونكرانها |
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
20يمكن للأفراد طلب محكمة استئناف و الاعتراض على الحكم التي أقرته المحكمة وذلك عن طريق النقض وإعادة النظر بالدعوى | الباب السابع طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر الفصل الأول الاستئناف المادة الثانية والتسعون بعد المائة : 1- للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً |
---|---|
الفصل السابع دعوى التزوير الفرعية المادة الرابعة والسبعون بعد المائة : للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية | ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى, ويجوز إحضار المتهم - المقبوض عليه متلبساً بالجريمة - إلى المحكمة فوراً وبغير موعد |
وذلك عن طريق لوائح تم وضعها من قبل الوزارة.