هو ، وهو ثقة، أخرج حديثه تعليقاً، و، و، و، و | وعدة الوفاة نوعان:الحامل بوضع الحمل |
---|---|
وإن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته، سواء كان ذلك قبل الدخول، أو بعده؛ رعاية لحق الزوج، واستبراءً للرحم | وزيدت العشرة الأيام على أربعة الأشهر ؛ لتحقّق تحرّك الجنين احتياطاً ؛ لاختلاف حركات الأجنّة قوّة وضعفاً |
السابعة: - فإن كان للزوج السكنى دون الرقبة، فلها السكنى في مدة العدة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السلام للفريعة - وقد علم أن زوجها لا يملك رقبة المسكن -: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".
3ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف فيها | فهذا تنتظر زوجته قدومه، أو تبيُّن أمره، في مدة يضربها الحاكم للاحتياط في شأنه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، والزمان، والمكان |
---|---|
العاشرة: - واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها؛ فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك بن أنس؛ وروى ذلك عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه | أما ما اطلعتُ عليه من إعجاز علمي في هذه الآية فلا أورده ولا أتحمّل مسؤوليته |
وفي حديث أم حبيبة: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
ويجوز الإحداد على ميت غير زوج ثلاثة أيام فقط | وقال قوم: ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول؛ كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخا |
---|---|
تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية الشيخ هتلان بن علي الهتلان قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية الشيخ الدكتور حسن بن علي البار عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل راجع الموسوعة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر اعتمد المنهجية بالإضافة إلى المراجعَين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل راجع الموسوعة الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى تجِبُ العِدَّةُ على المرأةِ الحامِلِ المُتوَفَّى عنها زَوجُها، وتَنقَضي بوَضعِ حَملِها | وأجمع العُلَماءُ على أنَّ ذلك عامٌّ في الحرَّةِ الصغيرةِ والكبيرةِ ما لم تكُنْ حامِلًا؛ عبادةً مِن اللهِ في الصغيرةِ، وبراءةً للأرحامِ فيمن يُخافُ عليهنَّ الحَملُ، وحِفظًا للأنسابِ |
من نكت القرآن 47 : عِدّةُ الحاملِ المتوفّى عنها زوجُها تعريف العِدّة العِدّة في اللغة من العدَ، وهو الحساب أو الإحصاء.
2