العقيقة للولد. العقيقة العقيقة الذبيحة المولود الجاهلية سنة مؤكدة في الإسلام ذكرا كان أو أنثى ، شاتان عن الغلام ، وشاة

ولو تأخرت عن السابع فلا حرج ، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً
المطلب الأوَّل: يُشترَطُ في العَقيقةِ ما يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ التشكيل يجب أن يكون عمرُ العقيقة خمس سنين

ما هي أحكام العقيقة للمولود الذكر؟

فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة.

هل تتحقق سنة العقيقة بذبح شاة واحدة للذكر ؟
ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين
شروط العقيقة للولد اسلام ويب
وقدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية
هل تتحقق سنة العقيقة بذبح شاة واحدة للذكر ؟
من المعلوم أن عقيقة المولود أمر مشروع، ولكن هناك عادات لبعض الناس، وهي إذا أراد أن يعق عن ولده أو بنته فإنه يدعو أهل القرية كلهم
وصححه الألباني في صحيح الترمذي
ولا يقدح في ذلك كون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عقَّ عن الحسـن والحسين كما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما؛ لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على الرسول -صلى الله عليه وسلم- لإعسار والديهما، ويحتمل أنه -عليه الصلاة والسلام- عقَّ عنهما بإذن أبيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة

ما يقال عند ذبح العقيقة وهل يشرع إحضار المولود

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

3
العقيقة للمولود الجديد والفرق بين العقيقة للولد والبنت
عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً رواه أبو داود
ما هي أحكام العقيقة للمولود الذكر؟
مسائل مُتعلّقة بشروط العقيقة دعاء ذبح العقيقة ذهب جمهور العلماء إلى أنّه يُشرَع عند ذبح العقيقة ما يُشرَع في غيرها من الذبائح؛ من وجوب التسمية، والتكبير، كما أنّه يُستحَبّ للذابح أن ينوي العقيقة، ويذكر اسم المولود عند الذبح، فيقول: "بسم الله والله أكبر اللهم لك إليك عقيقة فلان"، فإن جاء بالتسمية والتكبير دون التلفظ بالنية واسم المولود أجزأه ذلك، ولا يُشترط عند الذبح إحضار المولود؛ إذ إنّ ذلك لم يرد عن رسول الله
كيفية توزيع العقيقة عند المذاهب الأربعة وشروطها وأهم الأحاديث التي ذكرت فيها
كما روي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكرانا أم إناثا