وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن رجل داعب زوجته ، وهو صائم فخرج منه مذي ، فما حكم صومه ؟ فأجاب : " إذا داعب الرجل زوجته ، فخرج منه مذي ، فصومه صحيح ، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم ؛ وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر ، ولا يصح قياسه على المني ؛ لأنه دونه ، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع : هو أظهر ، وقال في الإنصاف : هو الصواب " انتهى | وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " إذا باشر الرجل زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج بدون جماع فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك " انتهى |
---|---|
فمذهب الحنابلة أنه يفطر به إن كان سبب نزوله المباشرة كاللمس باليد أو التقبيل وما أشبه ذلك | الأكل والشرب والجماع وغيرها من قضايا الصراع |
وبعد ذكر المذهب الحنبلي في الموضوع في الشرح الممتي: لا يصح دليل على ذلك ؛ لأنه بلا مذمين ، لا من حيث الشهوة ، ولا في انحلال البدن ، فلا يجوز إلحاقه.
11والصواب : أنه إذا باشر فأمذى ، أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه ، وأن صومه صحيح ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، والحجة فيه عدم الحجة أي عدم الحجة على أن نزول المذي مفسد للصيام ، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل اهـ | حكم تقبيل الزوجة وقد اختلف العلماء في حكم القبلة والمباشرة تقع من الصائم لزوجته، والمقصود من المباشرة هنا التقاء البشرتين بأي وفي أي موضع من الجسد من غير الجماع، فالحكم على القبلة حكم المباشرة، فقال الشافعي وأصحابه: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال إنها مكروهة له، وإنما قالوا: إنها خلاف الأولى في حقه، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة، ويخاف على غيره مجاوزتها، كما قالت عائشة "وأيكم يملك إربه" "وكان أملككم لإربه" أما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند الشافعية وفي غير الأصح عندهم مكروهة كراهة تنزيه، ذكره النووي |
---|---|
ما الذي يبطل صيام المرأة ، ما كان مبطلًا للصيام في حق الرجل؛ أبطل الصيام أيضًا في حق المرأة؛ فلم يفرق الفقهاء عند ذكرهم لما يبطل الصيام بين الرجل والمرأة في شيء، بل صرح بعضهم بأن المرأة كالرجل سواء بسواء؛ قال العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط": «ولا يكون على المرأة قضاء إلا أن يكون منها مثل ما كان من الرجل» | فإن كان سبب نزوله تكرار النظر فإنه لا يفطر به |
وأما إذا كان الخارج منك مذياً: فالواجب عليك الوضوء فقط، بعد تطهير المخرج وغسل ما أصاب البدن والثياب منه.
1