إلخ، طبعت في مطابع نجد التجارية في الرياض سنة 1386هـ في ثلاثة أجزاء وطبعت بعد ذلك عدة مرات , كما طبعت أخيراً في أربع مجلدات نشر مكتبة نزار مصطفى الباز في مكة المكرمة والرياض سنة 1417هـ بتحقيق مركز البحوث والدراسات في المكتبة المذكورة | اقتصر فيه على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد، وحذف ما يندر وقوعه من المسائل مما هو مذكور في أصله الذي هو المقنع، وزاد من الفوائد ما يعتمد على مثله مما ليس في المقنع |
---|---|
اقتصر فيه على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -، وحذف ما يندر وقوعه من المسائل مما هو مذكور في أصله الذي هو المقنع، وزاد من الفوائد ما يعتمد على مثله مما ليس في المقنع؛ لذا حرص العلماء على شرحه، ومن هؤلاء العلامة منصور البهوتي في كتابه الروض المربع | Le texte est retranscrit selon 4 manuscrits, les hadiths sont référencés et les mots difficiles expliqués |
وقد عني أصحاب الإمام أحمد بمذهبه عناية الإمام بالسنة فقعدوا القواعد ووضعوا اللبنات المتينة التي كانت ملتقى لتفريعات كثيرة في المذهب الحنبلي.
1وهو عبارة عن دروس ألقاها على الطلبة | كيف يمكن دعم المشروع؟ الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات |
---|---|
ولقد كان لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل قصب السبق في الاعتماد على الدليل والأخذ به فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ولا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً | ثم بعد عصر التابعين جاء المجتهدون وهم أهل الفضل الذين نقلوا الدين إلينا وعول جمهور المسلمين على العمل بمذاهبهم من صدر الإسلام إلى يومنا هذا ولم يحفظ الإسلام إلا من طريقهم فهم من خيار الأمة وقد كانوا أكثر أخذاً للسنة وعملاً بها من غيرهم فهم أقرب إلى الحق ناهيك بسلامة مناهجهم وبعدهم عن التعصب وتعويلهم على الدليل من الكتاب والسنة وعلى العلماء وطلاب العلم في كل عصر ومصر أن يعتنوا بالكتاب والسنة ففيهما الهدى والنور وعليهم أن يعرضوا أقوال الأئمة عليهما فما وافق أخذوا به وما خالف تركوه لأن هذا هو منهج الأئمة الذي صرحوا به في كتبهم رحمهم الله |
دار الوطـن الطبعة الأولى 1416هـالمقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
25وقد اجتهدنا في ذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبيان الراجح في المذاهب وما عليه الفتوى في وقتنا الحاضر وذكر رأي بعض المجامع العلمية الشرعية | نبذة عن الكتاب أصل الكتاب هو كتاب المقنع للموفق ابن قدامة ثم اختصره الحَجّاوي في هذا المتن المعروف ب زاد المستقنع في اختصار المقنع، والمتن نفسه خال من الأحاديث، لأن مقصوده هو ذكر المسائل الفقهية دون إكثار من الفروع إلا ما دعت إليه الحاجة ودون ذكر للدليل ولا للتعليل، وهذا متن مهم جداً عند علماء الحنابلة |
---|---|
وقد قيض الله لحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فحولاً جهابذة من أئمة المسلمين وورثة سيد المرسلين | وقد قام الصحابة رضوان الله عليهم على دين الله فحفظوه من الضياع وبلغوه للعالمين وجاهدوا في الله حق جهاده وكانت الشريعة الإسلامية هي المهيمنة على الأمة الإسلامية وهي المصرفة لأمورهم وقد كان فقهاء الصحابة هم أصحاب الرأي الذين بيدهم تدبير الأمور بعد الله لكنهم في سبيل ذلك واجهتهم صعوبات ومشكلات بعضها عرفوا حكمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعضها لم يقفوا على نص فيه فاجتهدوا في قياس الحكم على واقعة مماثلة وكانوا في اجتهادهم معتمدين بعد الله على ملكتهم التي حصلت لهم من مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد الصحابة جاء عصر التابعين وقد تربوا على يدي الصحابة الذين تربوا على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا ساروا على منهجهم ونقلوا عنهم الدين وشملتهم الخيرية بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن عصر التابعين تميز عن عصر الصحابة بكثرة الاختلاف في المسائل لكثرة الاعتماد على الرأي واتساع رقعة الدولة الإسلامية وانتشار السنة في سائر الأقطار وتفرق الصحابة رضوان الله عليهم في الآفاق وهم حملة السنة وناقلوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ كل واحد منهم يفتي ويعلم حسب ما عنده من النصوص وما أداه إليه اجتهاده فنقل التابعون عنهم ذلك وكان حصيلته تعدد المدارس الفقهية في عصر التابعين عنهم وأشهر هذه المدارس مدرستان المدينة النبوية واشتهر فيها بعد الصحابة الفقهاء السبعة ومدرسة الكوفة واشتهر فيها بعد الصحابة التابعي الجليل علقمة النخعي ومسروق وشريح ثم حماد بن أبي سليمان والأعمش |
ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا من رجل وامرأة، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر، ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير.
29